منبر الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منبر الابداع للابداع شكل جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء
3 -  اللواء الإسلامى - العدد ( 301 )   أكتوبر - 1987 14971045

 

 3 - اللواء الإسلامى - العدد ( 301 ) أكتوبر - 1987

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طائر الليل
عضو محترف
عضو محترف
طائر الليل


عدد المساهمات : 208
نقاط : 555
تاريخ التسجيل : 20/01/2010

3 -  اللواء الإسلامى - العدد ( 301 )   أكتوبر - 1987 Empty
مُساهمةموضوع: 3 - اللواء الإسلامى - العدد ( 301 ) أكتوبر - 1987   3 -  اللواء الإسلامى - العدد ( 301 )   أكتوبر - 1987 Icon_minitimeالخميس فبراير 11, 2010 3:12 pm

[size=24]بسم الله الرحمن الرحيم
أنت تسأل والإسلام يجيب

اللواء الإسلامى العدد ( 301 ) أكتوبر - 1987
أجاب على هذه الفتاوى الشيخ / إبراهيم أحمد الوقفى

س- ما حكم الاحتفال بالذكرى السنوى للميت ؟ وهل قراءة القران
فيها رحمة للميت أم صدقة ؟ وما الحكم فى النقود التى تصرف فى هذه
المناسبة ؟
ج- إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح يدعو له ، كما يقول المصطفى صلوات الله عليه وسلامه
ولا يعرف عن الإسلام ذكرى الأربعين على الميت ولا الذكرى السنوية
، ولا السرادقات التى تقام لهذا الغرض وتنفق فيها الأموال الكثيرة
إظهارا لعظمة الأسرة أو مكانتها فى المجتمع وما ينفق فيها إسراف
وتبذير وضياع لأموال لا يستفيد منها الميت شيئا وقراءة القران الكريم
فى أى مكان يصل ثوابها إلى الميت كما ورد فى الحديث من قوله صلى
الله عليه وسلم Sad اقرأوا على موتاكم سورة يس ) أما قوله تعالى * وأن
ليس للإنسان إلا ما سعى * فقال ابن عباس رضى الله عنه إنها منسوخة
فى حق المؤمن وخاصة بالكافر وقيل أن اللام فى قول للإنسان بمعنى (
على) ويكون المعنى أن الإنسان إذا مات لا تكتب عليه ذنوب ولا يؤاخذ
إلا بما عمل له والأولى بهذه الأموال التى تذهب سدى أن تدفع إلى
الفقراء والمساكين .

س- المطلقة بائنا .. هل المحلل يجعلها تحل لزوجها الأول إذا عقد عليها ؟ ج- من أوقع على زوجته طلقة ثالثة بعد أن تسبقها طلقتان فهى تعتبر بائنة
منه بينونة كبرى لا يجوز له مراجعتها ولا العقد عليها إلا بعد أن
تتزوج زوجا أخر زواجا طبيعيا ويطلقها الزوج الثانى وتنتهى عدتها
منه وحينئذ يباح للزوج الأول أن يعقد عليها عقدا جديدا برضاها ولكن
إذا تزوجها الثانى بعد الطلاق الثالث بشرط التحليل للزوج الأول فهذا
الزواج الثانى يعتبر باطلا عند جمهور الفقهاء ولا تحل به للزواج
الأول ولا يعرف الإسلام تحليل السنة قال تعالى * الطلاق مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان * الآية إلى أن يقول * فإن
طلقها ( أى الطلقة الثالثة ) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها ( أى الزوج الثانى ) فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن
يقيما حدود الله *
س- ما هو الزواج العرفى .. وهل يشترط فيه السن ؟
ج- عقد الزواج ينعقد- كما فى كل عقد- بالإيجاب والقبول وبحضور
شاهدين وذكر المهر فإن لم يذكره وجب للمعقود عليها مهر المثل
والإيجاب هو ما يذكر أولا كقول الخاطب لولى الأمر : زوجنى
إبنتك فلانه فيجيبه الولى بقول : زوجتك إياها أو بالعكس وهذا هو
العقد الشرعى بغير حاجة إلى كتابة وتسجيل له فى الدفاتر وهو العقد
الذى كان معمولا به ونسميه نحن بالعقد العرفى ولكن لما ضعفت الثقة
عن بعض الناس واحتيج إلى المحافظة على حقوق الزوجة من النهر
والنفقة والنسب والميراث لجأت الدولة إلى النظام الحالى من وجوب
تسجيل العقد وعقده على يد المأذون حفاظا لحقوق المرأة وضمانا لها
ضد جحود بعض الأزواج وإنكارهم للزواج بها تخلصا من النفقة
والنسب ونحوهما .
ويجوز عقد الزواج فى أى سن للزواج ولا يتقيد بسن معينة شرعا
والقانون هو من حدد السن .
س- نحن نعلم أن كل من يحج يرجع كمن ولدته أمه- فهل من يؤدى العمرة
يتمتع بمثل الحاج ؟

ج- الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة فهو فرض عين على كل مكلف
مستطيع إله سبيلا قال تعالى * ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا * أما العمرة فهى سنة عند جمهور العلماء ولم يقل بوجوبها
إلا الإمام احمد بن حنبل رضى الله عنه فمن تركها ولم يقم بتأديتها
فلا يعتبر مذنبا مستحقا للعقاب والعذاب من الله تعالى فترك السنة
لا يترتب عليه العقاب وإنما يعاتبه على ذلك صاحب السنة صلوات الله
وسلامه عليه ، فالذى يحج هو الذى يرجع كمن ولدته أمه بخلاف من
يؤدى العمرة فليس له هذه المنزلة .
س- هل يجوز دفع الزكاة فى إغاثة المنكوبين فى الجفاف والزلازل
والفيضانات وبناء المساجد وتعليم القران ؟
ج- كل ما ذكره السائل فى سؤاله لأن كل ذلك يعتبر طاعة لله ويشمله قوله
تعالى فى مصارف الزكاة * وفى سبيل الله * فهو عام فى كل ما ينفع
المجتمع .
س- هل تجوز صلاة النوافل أثناء قراءة القران بالمسجد ؟ ج- يجوز أداء النافلة أثناء قراءة القران بالمسجد ولكن ينبغى للقارئ ألا
يرفع صوته كثيرا حتى لا يؤثر ذلك على المصلين الذين يؤدون تحية
المسجد والأفضل للجالسين فى المسجد لانتظار إقامة الصلاة أن
يشغلوا أنفسهم بذكر الله وتسبيحه أو تلاوة القران فى أنفسهم بلا صوت
مسموع .
س- أنا سيدة متزوجة وأخاف الله فى جميع تصرفاتى ولكن فى حالة
غضب شديد وبلا وعى سببت الدين لابنى فما كفارة ذلك ؟
ج- سب الدين معصية وذنب كبير وليس موجبا للكفارة وإنما هو موجب
للتوبة والاستغفار والندم ولا يجرى هذا اللفظ على ألسنة المؤمنين
المتقين ولكن إذا كان الغضب شديد مغطيا على الإدراك والعقل فلا
يؤاخذ فاعلة ولا يعتبر مذنبا .
س- من هو الصحابى الجليل الذى ذكر اسمه فى القران الكريم ؟ ولماذا
ذكر بلفظه ؟
ج- الصحابى الجليل الذى ذكر اسمه فى القران الكريم هو زيد بن حارثة
وكان زوجا لزينب بنت جحش وكان يدعى فى أول الإسلام زيد بن
محمد ولما نزل قوله تعالى * ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله * قال
زيد : أنا زيد بن حارثة وحرم عليه أن يقول زيد بن محمد فلما نزع عنه
هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك شرفه الله بخصوصية
لم يكن يخص بها أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهى أنه
سماه فى القران باسمه فقال تعالى * فلما قضى زيد منها وطرا * ومن
ذكره الله تعالى باسمه فى الذكر الحكيم حتى صار قرأنا فى المحاريب
فقد نوه به غاية التنويه فكان فى هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة
محمد صلى الله عليه وسلم له ولا يزال اسمه قرانا يتلى مخلدا لا يبيد
يتلوه أهل الدنيا وكذا أهل الجنة أبدا فاسم زيد هذا فى الصحف المكرمة
المرفوعة المطهرة تذكره فى التلاوة السفرة الكرام البرره وليس ذلك
لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبى من الأنبياء ولزيد أبن حارثة تعويضا
من الله تعالى له مما نزع عنه .
س- إذا كان الفقير أو المسكين له أقارب ميسورين . فهل تسقط أحقيته فى
الزكاة والصدقة ؟
وما هى درجة القرابة التى يسقط بها حق المسكين
فى الزكاة . وهل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب كالأخت مثلا ؟
ج- الغنى الذى تجب عليه الزكاة يلزمه أن يعطيها أولا أقاربه الفقراء فهم
مقدمون على غيرهم فقد ورد فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ( الصدقة على القريب صدقة وصلة ) فثوابها مضاعف وفى . حديث أخر ( لا تقبل صدقة من المرء وأهله محاويج ) وأجمع الفقهاء
على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لإقاربه .
والقاعدة فى صرف الزكاة أنه لا تصرف لقريب إذا كانت نفقته واجبه
على المزكى كالأب والأم والزوجة والأولاد الصغار أما غير هؤلاء
ممن لا تجب نفقتهم على المزكى فيجوز صرف الزكاة إليهم بل هم أولى
بها كما ذكرنا .
س- ما تفسير قوله تعالى * وما أفاء الله سبحانه على رسوله منهم فما
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء
والله على كل شئ قدير * صدق الله العظيم

ج- الفئ يطلق على الأموال التى يستولى عليها المسلمون من الكفار بلا
قتال ولا حرب والغنيمة ما أخذوه عنوة بعد قتال مع الأعداء وقد بين
سبحانه قسمة الغنائم فى قوله تعالى فى سورة الأنفال * وأعلموا أن ما
غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين
وأبن السبيل * والأربع أخماس تقسم على المجاهدين للفارس سهمان
ولغيره سهم واحد أما الفئ فكله خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم يقسمه
حيث يشاء وفيه نزلت هذه الآية المذكورة فى السؤال أما الأنفال فهى
الآموال التى يمنحها النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لمن
يظهر جلده وقدرة فى الحرب كما ورد فى الحديث من قوله صلى الله
عليه وسلم ( من قتل قتيلا فله سلبه ) أى ما يحمله على فرسه وما عليه
من ثياب وسلاح تحريضا للمجاهدين على الصمود والشجاعة فى
الحرب وما نسميه اليوم بالحوافز .
ومعنى * وما أفاء الله على رسوله * أى ما رده الله تعالى على رسوله
وأعطاه إياه من أموال الفئ ( منهم ) من أموال بنى النضير الذين كانوا
على بعد ميلين من المدينة ونقضوا العهد فمشى إليهم عليه السلام ومعه
أصحابه المجاهدين ولم يركبوا خيلا ولا إبلا ولم يجدوا فى ذلك مشقة
ولا قتالا وانتصروا عليهم وفتحوها صلحا وأجلوهم عن ديارهم وأخذوا
أموالهم فهذه الأموال المأخوذة منهم تسمى فيئا .
وقد جعلها الله تعالى خاصة برسوله يضعها حيث يشاء فقسمها عليه
الصلاة والسلام بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شئا سوى ثلاثة
نفر محتاجين .
وقوله تعالى * ولكن الله يسلط رسله على من يشاء * أى من أعدائه *
والله على كل شئ قدير * لا يعجزه شئ فى السماوات ولا الأرض .
س- عندنا مدفن به رفات سلالة العائلة وازدحم بعظام الموتى هل يصح
شرعا جمع هذه العظام فى كيس كبير من القماش ودفنه فى مكان داخل
القبر حتى يفسح المكان للغير ؟

ج- يباح عند الضرورة وضيق المدافن أن تجمع عظام الموتى فى كيس
واحد ويدفن فى المقبرة حتى تتسع لدفن أموات أخرين .
س- توفى رجل عن أم- زوجين- أخ شقيق- أختين شقيقتين- أولاد أختين
توفيتا قبله- كيف توزع التركة ؟
ج- الأم ترث السدس لقوله تعالى * ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فأن كان
له أخوة فلأمه السدس * وللزوجين الربع يقتسمانه مناصفة بينهما بعدم
وجود الفرع الوارث قال تعالى * ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
ولد * والأخ الشقيق والأختان الشقيقتان عصبه يرثون الباقى للذكر مثل
حظ الأنثيين وأولاد الأختين اللتين ماتتا قبل موت الأب لاشئ لهم من
الميراث ولا يرثون عن طريق الوصية الواجبة لكونها خاصة بأولاد
الابن وإن سلفوا وأولاد البنت من الطبقة الأولى دون ما بعدها .
س- ما بيان الحكم الشرعى فى وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة ؟
ج- إن صلاة الرجل إماما كان أو مأمونا أو منفردا عارى الرأس صحيحة
فى جميع المذاهب لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة . ورأس الرجل
ليست بعورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها . ولكن الأفضل
تغطية الرأس فى الصلاة . وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه
تكره صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه
امرا هاما فى الصلاة فيترك لذلك ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع
عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار عندهم .
وقالوا أنه لا بأس بترك الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع .
س- عندنا قرية وبها مسجد كبير وأهل القرية يؤدون صلاتهم بهذا المسجد
على مذهب الإمام مالك . ولكن لا يجتمع به العدد الكافى لصحة الجمعة
وهو اثنا عشر رجلا القدر الذى يعتبر من شروط صحة الجمعة على
مذهب الإمام مالك وقد اختلف الناس فى أداء هذا الفرض فمنهم من
يرى صلاته ظهرا لعدم تحقق الشرط ومنهم من يرى صلاته جمعة فما
بيان الحكم الشرعى فيما لو صلوا جمعة مع عدم كمال العدد الذى تصح
به ؟

ج- إتفق الأمة الأربعة على أن الجماعة من شرائط صحة الجمعة . ولكنهم
اختلفوا فى العدد الذى تعقد به فالراجح عند الشافعية والحنابلة أن تنعقد
بأربعين رجلا . وعند المالكية بإثنى عشر رجلا . وقال أبو حنيفة
بأربعة رجال عدا الإمام وقال صاحبناه تنعقد بثلاثة رجال عدا الإمام
والوارد فى كتب الحنفية أن من شرائط الجمعة الجماعة وأقل الجماعة
ثلاث سوى الإمام عند أبى حنيفة ومحمد وعند أبى يوسف اثنان سوى
الإمام وقيل أن محمد مع أبى يوسف والصحيح أنه مع الإمام ( يراجع
شرح الهداية ومجمع الأنهر )- باب صلاة الجمعة- وبناء على ذلك فإنه
يجب على السائل والمصلين معه أن يؤدوا فريضة الجمعة مراعين فى
ذلك مذهب الأحناف لأنه ليس على الإنسان المقلد التزام مذهب معين بل
يجوز له العمل بما يسمعه من العلماء .


نقل بمعرفة
طائر الليل[/
size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
3 - اللواء الإسلامى - العدد ( 301 ) أكتوبر - 1987
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منبر الابداع :: روضة الايمان :: انت تسأل والاسلام يجيب-
انتقل الى: