منبر الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منبر الابداع للابداع شكل جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء
2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987 14971045

 

 2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طائر الليل
عضو محترف
عضو محترف
طائر الليل


عدد المساهمات : 208
نقاط : 555
تاريخ التسجيل : 20/01/2010

2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987 Empty
مُساهمةموضوع: 2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987   2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987 Icon_minitimeالجمعة فبراير 05, 2010 10:44 am

بسم الله الرحمن الرحيم
أنت تسأل والإسلام يجيب
2
اللواء الإسلامى العدد ( 301 ) أكتوبر - 1987
أجاب على هذه الفتاوى الشيخ / إبراهيم أحمد الوقفى

س- هل صحيح أن المسلم يوم القيامة إذا كانت صلاته
المفروضة ناقصة يكمل من صلاة السنن ؟

ج- الصلوات الخمس أهم ركن من أركان الإسلام بعد
الشهادتين وهى عبادة بدنية لا تسقط عن المؤمن . المكلف بأى عذر من الأعذار مادام على
قيد الحياة حتى ولو كان فى حال الحرب والقتال
بخلاف غيرها من العبادات كالصوم فإنه لا يجب إلا
على المستطيع ويسقط عن المريض والمسافر
وغيرهما من أصحاب الأعذار مع وجوب القضاء
عند زوال العذر أو الفدية .
وكالزكاة فإنها لا تجب على الفقير الذى لا يملك
نصابها وكالحج فانه لا يجب إلا على المستطيع
*ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا *
والصلاة هى أول عمل يحاسب عليه المؤمن يوم
القيامة وقد ورد أنها إذا كانت ناقصة فإنها تكمل من
صلوات النافلة والتطوع فإن لم تف بما عليه لم يقبل
من العبد أى عمل من أعماله الصالحة ما دامت
صلات الفرض مهملة أو ناقصة بعد استنفاد
جميع نوافله .
س- هل إذا ظهر جزء من يد الفتاة أثناء الصلاة
يبطلها ؟

ج- عورة المرأة جميع بدنها سوى الوجه والكفين
فليسا بعورة وكشفهما لا يبطل الصلاة وستر
العورة شرط من شروط صحة الصلاة وكشف
عضو من أعضاء المرأة سوى الوجه والكفين
أثناء الصلاة مبطل لها روى أن أسماء بنت
الصديق دخلت على أختها عائشة رضى الله
عنهما وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهى فى ثياب رقاق فأعرض عنها عليه الصلاة
والسلام وقال لها : ( يا أسماء أن المرأة إذا بلغت
المحيض فلا يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا )
وأشار إلى وجهه وكفيه .
س- هل لزوجة إبنى الذى توفى حق فى ميراثى على
اعتبار نصيب زوجها المتوفى ؟

ج- الوصية الواجبة لا تكون إلا لأولاد الأبناء الذين
توفوا قبل الأب ولأبنائهم وإن سلفوا وكذا تكون
لأولاد البنات اللاتى توفين قبل الأب ولا تكون
لأحفادهن ولا تكون لغير هؤلاء أما الزوجة فلا
وصية لها لكونها وارثة ومن أصحاب الفرائض
وزوجة الابن الذى توفى قبل أبيه لا وصية لها
ولا ميراث فى تركة أب زوجها وزوجها إذا لم
يترك وارثا غيرها ومات قبل أبيه لا ميراث لها .
س- هل من حق الزوج الذى عقد القرآن ولم يدخل
بزوجته أن يرى شعرها إن طلب منها ذلك ؟

ج- تعتبر المرأة التى عقدت زواجها برجل زوجة له
ويباح له التمتع بها بصفته زوجا لها ولا عورة
بين الزوج وزوجته ولذلك بدأ الله تعالى بإباحة ابدأ
الزينة من المرأة لغيرها من الرجال بالأزواج فقال
تعالى * ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن * فبدأ بالبعل
وهو الزوج وقدمه على الأب والابن وغيرهما من
المحارم .
وعلى ذلك فإنه يباح لهذا السائل الذى عقد عقد القرآن على امرأة أن يرى شعرها قبل الدخول بها غير أنه ينبغى أن تراعى العادات التى تجعل المعقود عليها
كالأجنبية فى عدم إباحة التمتع بها .
س- هل هناك شروط معينة لابد من توافرها فى
الأضحية ؟

ج- اشترط الفقهاء فى الأضحية السلامة من العيوب
فالشافعية قالوا : لا تصح بالمعيبة عيبا ينقص لحمها
أو شحمها أو غيرهما مما يؤكل فلا تصح بالعوراء
ولا بالعمياء ولا بالعرجاء عرجا ظاهرا حتى لا
تتخلف عن المراعى ولا يسبقها غيرها ولا
بالمريضة مرضا ظاهرا بحيث يظهر هزالها
وفساد لحمها بسبب هذا المرض فلو كان مرضها
يسيرا فلا يضر ، ولا تصح بالعجفاء وهى التى لا
مخ لها فى عظامها من شدة الهزال ولا بالثولاء وهى
التى تستدبر المراعى ولا ترعى إلا قليلا
فتهزل ولا تصح بالجرباء وإن كان الجرب قليلا
لأنه يفسد اللحم ولا بمقطوعة الأذن كلا أو بعضا
ولا بمقطوعة الإلية أما المخلوقة بلا ذنب فإنها تجزئ كالمخلوقة بلا ضرع ولا اليه بخلاف المخلوق بلا إذن فإنها لا تصح به وتصح بمشقوقة الأذن
وبالخصى والخصاء جائز وتصح بمكسورة القرن
ما لم يترتب عليه نقص فى اللحم ويصح بالجماء
وهى ما لا قرن له خلقه وتصح بفاقد الأسنان خلقه
أما إذا ذهبت أسنانه لعارض فإنه لا يجزئ إن كان
ذلك يؤثر فى علفه وتصح بالضأن إذا بلغ سنه وكذا
إذا بلغ ستة أشهر وكان سمينا بحيث لو أختلط بقرنائه
لا يعرف وتصح بالمعز إذا بلغ سنتين كاملتين وتصح
بالبقر والجاموس إذا بلغ سنتين كاملتين وبالإبل إذا
بلغ خمس سنين كوامل .
س- ما الحكمة فى أن صلاة الصبح والمغرب والعشاء
جهرية والظهر والعصر سرية ؟

ج- لم يبين الله لنا حكمة القراءة جهرية فى بعض
الصلاة وسرية فى بعضها الآخر وكذا رسول الله
عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا الحكمة فى ذلك
ولسنا مطالبين بالبحث عن هذه الحكمة ولا مكلفين
بها وإنما هكذا نقلت كيفية الصلاة والقراءة عن
النبى صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه أصحابه
والأجيال التى بعدهم إلى أن وصلت إلينا وإلى أن
تقوم الساعة بلا تغيير ولا تبديل ولا مجال للعقل فى مثل هذه الأمور وقد قال لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ( صلوا كما رأيتمونى أصلى )
س- ما تفسير الأية الكريمة * ولمن خاف مقام ربه
جنتان * صدق الله العظيم ؟

ج- لما ذكر الله سبحانه قبل هذه الأية أحوال أهل النار
ذكر ما أعده لعباده الأبرار فقال * ولمن خاف مقام
ربه جنتان * والمعنى : خاف قيامه بين يدي ربه
للحساب فترك المعصية وقال مجاهد ، هو الرجل يهم
بالمعصية فيتركها من خوفه لربه وقال محمد بن
على الترمذى : جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه
شهوته وقوله : جنتان أى لمن خاف جنتان كل منهما
غير الأخرى . روى ابن عباس عن النبى صلى الله
عليه وسلم أنه قال ( الجنتان بستانان فى عرض
الجنة كل بستان مسيرة مائة عام فى وسط كل بستان
دار من نور ) وقيل : إحدى الجنتين منزل له
والأخر منزل زوجاته كما يفعل رؤساء الدنيا وقال
مقاتل : هما جنة عدن وجنة النعيم .
س- بعد عقد القران تأكدت أن الشاهدين على عقد
الزواج لا يصومان ولا يصليان ولا يزكيان وعلمت
من أحد المشايخ أن العقد يعتبر باطلا لذلك السبب
فما حكم الدين ؟

ج- التقصير فى أداء بعض الواجبات الدينية لا يخرج
المؤمن عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة ما دام
يعتقد وجوبها ويرى نفسه أنه مذنب وأثم بتركها
كسلا لا جحودا وإنكارا فهو مسلم عاص إذا أستغفر
وتاب فإن الله يقبل منه التوبة ويعفو عن سيئاته فكل
أبن أدم خطاء وخير الخطائين التوابين كما يقول
المعصوم صلوات الله وسلامه عليه .
وعلى ذلك فيباح لمثل هؤلاء الخطائين الشهادة
على العقود وغيرها فما أفتى به بعض المشايخ ليس
بالصواب وينبغى لمن يرغب فى الاستفهام عن
أحكام من أحكام الإسلام أن يتوجه بسؤاله إلى
المتخصص من العلماء فالله تعالى يقول *
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * وكل علم له
علماؤه المتاخصصون فيه فلا يستفتى طبيب
فى هندسة ولا مهندس فى أحكام الدين .



نقل بمعرفة
طائر الليل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليمان شاويش
المشرف العام
المشرف العام
سليمان شاويش


عدد المساهمات : 311
نقاط : 748
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
العمر : 64

2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987 Empty
مُساهمةموضوع: رد: 2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987   2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987 Icon_minitimeالخميس مارس 11, 2010 7:12 am

الاخ العزيز
احسنت أها الطائر المحلق فى سماء العلم والمعرفة
قد امتعتنا بهذا الموضع وكل مواضيعك لها طعم رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طائر الليل
عضو محترف
عضو محترف
طائر الليل


عدد المساهمات : 208
نقاط : 555
تاريخ التسجيل : 20/01/2010

2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987 Empty
مُساهمةموضوع: رد: 2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987   2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987 Icon_minitimeالثلاثاء مارس 23, 2010 4:02 pm

سليمان شاويش كتب:
الاخ العزيز
احسنت أها الطائر المحلق فى سماء العلم والمعرفة
قد امتعتنا بهذا الموضع وكل مواضيعك لها طعم رائع

اسعد بلقائى مع الاصدقاء على صفحات هذا المنتدى
ويسعدنى جدا تفاعلهم مع كل ما يكتب
الاستاذ شاويش شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
2 - اللواء الإسلامى العدد (301) أكتوبر 1987
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 3 - اللواء الإسلامى - العدد ( 301 ) أكتوبر - 1987
»  س ، ج - عن رمضان - اللواء الإسلامى - العدد ( 326 ) رقم - 2 -
» س ، ج : عن رمضان اللواء الإسلامى العدد رقم ( 680 ) ــ 4 ــ
» 1- مجلة اللواء الإسلامى - العدد ( 301 ) اكتوبر سنة1987
» س ، ج - عن رمضان - من اللواء الإسلامى - العدد ( 326 ) السنة السابعة -3-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منبر الابداع :: روضة الايمان :: انت تسأل والاسلام يجيب-
انتقل الى: