منبر الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منبر الابداع للابداع شكل جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء
من دار الإفتاء  ـ  اللواء الإسلامي  ـ  العدد رقم ( 317 ) السنة السادبعة 14971045

 

 من دار الإفتاء ـ اللواء الإسلامي ـ العدد رقم ( 317 ) السنة السادبعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طائر الليل
عضو محترف
عضو محترف
طائر الليل


عدد المساهمات : 208
نقاط : 555
تاريخ التسجيل : 20/01/2010

من دار الإفتاء  ـ  اللواء الإسلامي  ـ  العدد رقم ( 317 ) السنة السادبعة Empty
مُساهمةموضوع: من دار الإفتاء ـ اللواء الإسلامي ـ العدد رقم ( 317 ) السنة السادبعة   من دار الإفتاء  ـ  اللواء الإسلامي  ـ  العدد رقم ( 317 ) السنة السادبعة Icon_minitimeالإثنين يناير 10, 2011 7:23 am

من دار الإفتاء

اللواء الإسلامي
العدد رقم ( 317 ) السنة السابعة

التي كان يشرف عليها فضيلة الدكتور
محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية آنذاك


س ـ لي زوجة : تسئ معاملتي ، وتقسو على ابنة لي من زوجة أخرى توفيت ، فماذا أصنع معها ؟ وما هو رأي الدين في ذلك ؟ هل أقوم بضربها أو أطلقها وأتزوج غيرها أم لا ؟

ج ـ قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم ـ 21 ـ .
وروى الترمزى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ) .
فيا أخي أشعرها بروح المودة والرحمة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين ، واغمرها بعطفك وحنانك ، حتى تقوم الحياة الزوجية ، على أسس من الاحترام المتبادل ، فإذا ظلت على ما هي عليه ، ولم تحسن العشرة معك ولا مع ابنتك ، فأسلك معها الطرق والوسائل التربوية الحكيمة ، التي أشارت إليها الآية القرآنية كعلاج لمثل هذه الحالة ، في قوله جل شأنه ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبير ) النساء ـ 34 ـ
ويمكن تلخيص هذه الوسائل في ثلاثة أمور .
الأول ـ أن تعظها بما يناسبها من تخويف الله ، وأن تذكرها بما أوجب الله عليه ، من حسن الصحبة ، وجميل العشرة .
الثاني ـ الهجرة والأعراض عنها ، على أن تعطيها ظهرك ، بحيث لا تزيد فترة الهجر على شهر .
الثالث ـ الضرب غير المبرح ، أي غير المؤذى إيذاء شديد ، فلك أن تضربها داخل البيت ، بيدك أو بعصا خفيفة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ، ضربا غير مبرح ، وليس معني هذا بطبيعة الحال ، أن الضرب يعتبر دواء أو علاجا يعطى لكل زوجة ، استعصت على زوجها ، فقد تكون هناك نساء شواذ ، لا يصلح لهن إلا الضرب ، ومع هذا فالإسلام يأمرنا بحسن المعاملة ، قال تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) البقرة ـ 229 ـ .
فأن هي أطاعت واستقام حالها بواحدة من تلك الوسائل الثلاث ، فيها ونعمت وألا فليبعث من يهمهم الأمر ويعملون لوجه الله تعالى رجلا حكما ، من جانب الزوج وحكما من جانب الزوجة للصلح بين الزوجين .

س ـ لي بنت أخت تم عقد قران ابني على بنتها ، وبعد ذلك بسنة كاملة أتضح أن زوجتي أرضعت بنت أختي ( والدة العروس ) فهل يصح هذا الزواج ؟ وإذا لم يصح فما مصير كل من المهر والشبكة والهدايا التي قدمها العريس ، علما بأنه لم يدخل بها حتى الآن ؟

ج ـ لما كانت واقعة السؤال أن أم الزوج قد أرضعت أم زوجته ، فإذا كان هذا الرضاع قد وقع قبل أن تتم السنتين من عمرها ، كانت أم الزوجة أختا لهذا الزوج من الرضاع ، وصار أولادها أولاد أخت له رضاعا ، ولما كانت نصوص الشريعة تقضى بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وكان من المحرمات من النسب أولاد الأخت نسبا فكذلك يحرم أولاد الأخت رضاعا .
وإذا كان ذلك كذلك ، وكان السائل قد قرر فى طلبه أنه عقد قران أبنه على بنت بنت أخته ، وبعد مضى سنة على العقد تبين أن زوجة السائل ( أم الزوج ) كانت قد أرضعت بنت أخت السائل التي هي أم زوجة أبنها فتكون من المحرمة قائمة بين ابن السائل ومن تزوج بها اعتبارا أنها بنت أخت رضاعا ، ويكون عقد الزواج قد وقع باطلا شرعا ، لا تحل بمقتضاه المعاشرة بينهما ، متى كانت واقعة الرضاع ثابتة لا شك فيها ، وبما أن بطلان العقد قد ثبت قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا عدة عليه وللزوج استرداد المهر الذي دفعه ، أما الشبكة فإذا اعتبرت جزء من المهر سواء بالاتفاق عليها أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمة السابق بعني أن له استردادها ، وإن لم تعتبر من المهر بهذا المفهوم أخذت حكم الهدايا ، فيجوز له الرجوع فيها واستردادها هي والهدايا التي ليست طعاما ولا شرابا إن كانت قائمة بذاتها ، ولا تسترد بقيمتها ولا بمثلها إن كانت هالكة أو مستهلكة تطبيقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الذي يجرى عليه القضاء والله سبحانه وتعالى أعلم .

س ـ قمت بشراء شهادات استثمار من النوعين ( أ ، ج ) ذات الجوائز واطلب الإفادة عن رأي الدين والشرع فى كل نوع منهما ، لأني قراءة في الجرائد أن شهادات الاستثمار من النوعين ( أ ، ب ) أحلها فريق وحرمها آخرون ، وأن النوع ( ج ) ذات الجوائز حلال فما هو رأي الشرع فى ذلك ؟

ج ـ يقول الله في كتابه الكريم ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلي الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ) الآيتان ـ 275 ـ 276 ـ من سورة البقرة .
ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما روى عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يد بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء ) رواه أحمد والبخاري .
ويظهر من هذا أن الربا بقسيمة ـ ربا النسيئة وربا الزيادة ـ محرم شرعا بهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة وبإجماع المسلمين ، لما كان ذلك وكانت شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما من قبيل القرض بفائدة وكان كل قرض بفائدة محددة ربا محرما ، ومن ثم تدخل الفائدة المحددة مقدما لشهادات الاستثمار في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية ، أما شهادات الاستثمار من الفئة ( ج ) ذات الجوائز دون الفائدة ، فتدخل في نطاق الوعد بالجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء ومن ثم تصبح قيمة الجائزة من المباحات شرعا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من دار الإفتاء ـ اللواء الإسلامي ـ العدد رقم ( 317 ) السنة السادبعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من اللواء الإسلامي ـ العدد ( 317 ) ـ السنة السابعة ـ الصفحة الثانية
» س ، ج - عن رمضان - من اللواء الإسلامى - العدد ( 326 ) السنة السابعة -3-
» من مجلة اللواء الإسلامى ــ السنة السابعة ــ العدد ( 317) الصفحة 1
»  س ، ج - عن رمضان - اللواء الإسلامى - العدد ( 326 ) رقم - 2 -
» س ، ج : عن رمضان اللواء الإسلامى العدد رقم ( 680 ) ــ 4 ــ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منبر الابداع :: روضة الايمان :: انت تسأل والاسلام يجيب-
انتقل الى: