منبر الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منبر الابداع للابداع شكل جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء
من اللواء الإسلامي ـ العدد (  317  ) ـ السنة السابعة ـ الصفحة الثانية  14971045

 

 من اللواء الإسلامي ـ العدد ( 317 ) ـ السنة السابعة ـ الصفحة الثانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طائر الليل
عضو محترف
عضو محترف
طائر الليل


عدد المساهمات : 208
نقاط : 555
تاريخ التسجيل : 20/01/2010

من اللواء الإسلامي ـ العدد (  317  ) ـ السنة السابعة ـ الصفحة الثانية  Empty
مُساهمةموضوع: من اللواء الإسلامي ـ العدد ( 317 ) ـ السنة السابعة ـ الصفحة الثانية    من اللواء الإسلامي ـ العدد (  317  ) ـ السنة السابعة ـ الصفحة الثانية  Icon_minitimeالإثنين يناير 10, 2011 6:42 am


من اللواء الإسلامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنة السابعة العدد ( 317 ) الصفحة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عن الأسئلة ..
الشيخ / عبد المنصف محمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


س ـ توفى رجل عن زوجة لم يدخل بها ، وأخ لأم ، وبنات عم شقيق ، وبنت عم لأب ، فمن يرث ومن لا يرث ، وما نصيب كل منهم ؟

ج ـ للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) النساء ــ 12 ــ وللأخ لأم السدس فرضا والباقي ردا ، ولا شيء لبنت العم الشقيق ، وكذا بنت العم لأب ، لأنهما من ذوى الأرحام .

س ـ لي بنت عم رضعت أنا من أمها مع أخيها الأكبر والأخ الأصغر رضع معي من أمي ـ هل يجوز لي الزواج منها ؟

ج ـ لا يجوز لك شرعا أن تتزوج من بنت عمك التي رضعت من أمها مع أخيها الأكبر لأنك بهذه الرضاعة صرت أخا لها ، والله تعالى يقول في أية المحرمات من النساء : ( وأخواتكم من الرضاعة ) النساء ـ 23 ـ
وروى مسلم في صحيحه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) .

س ـ رجل أقسم بالطلاق على ألا يبيت ابنه بالمنزل وبعد ذلك بات الابن بالمنزل ـ فما حكم الدين ؟

ج ـ هذا القسم : يعتبر طلاقا معلقا ، والطلاق المعلق ـ إن يقصد به ، وقوع الطلاق عند الحلف فإنه يقع طلقة واحدة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث ، وأما إن قصد به التهديد أو الحمل على فعل شيء ما أو تركه ، مع عدم نية وقوع الطلاق : فإنه لا يقع وتلزمه كفارة يمين .

س ـ توفى رجل عن ولد وبنت وزوجة أب ليس لها أولاد فما نصيب كل منهم ؟

ج ـ للزوجة الثمن ، لوجود الفرع الوارث ، لقوله تعالى : ( فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) النساء ـ 12 ـ
والباقي للولد والبنت تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين .

س ـ توفيت سيدة عن أولاد أخ متوفى وأولاد أخت متوفاة قبلها ، فكيف يوزع الميراث ؟

ج ـ التركة كلها لأولاد الأخ الذكور فقط ، ولا شيء لأولاد الأخت لأنهم من ذوى الأرحام ، والله أعلم .

س ـ ما حكم الإسلام في شهادات استثمار البنك الأهلي بمجموعاتها الثلاث ؟

ج ـ يباح شرعا أخذ جوائز شهادات الاستثمار ذات الفئة ( ج ) لأن لصاحب هذه الشهادات الحق في أن يسترد قيمتها متى أراد ، وفى أي وقت شاء ، بلا زيادة أو نقصان ، فلا توجد شبهة ربا ، وللترغيب في شرائها تجري عمليات السحب عليها بين وقت وأخر ، وتوزع الجوائز على الفائزين فهي منحة من الدولة ، ولا حرج في ذلك ، لأن قيمة هذه الشهادات تستثمر وتدر أرباحا طائلة ، تنفق في المصالح العامة ، أما الشهادات ذات العائد الجاري من الفئة ( أ ) والفئة ( ب ) فهي من الربا المحرم .

س ـ ما هي الحسنة التي تلحق الإنسان بعد وفاته ؟

ج ـ من المعلوم من الدين بالضرورة : أن الإنسان إذا مات ، انقطع عمله لأنه لا يعمل إلا إذا كان حيا ، وإذا انقطع عمله ، انقطع ثوابه وأجره ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم : استثنى من انقطاع الثواب ، بسبب الموت عدة ، أمور تجعل الثواب والأجر غير منقطع عن صاحبها ، بل يجري عليه ثوابها بعد وفاته ما دامت موجودة ، روي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات أبن أدم انقطع عمله ، إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له ) والصدقة الجارية التي يجري ثوابها ويتجدد ، وأنواعها كثيرة ، ومظاهرها متعددة ، كمن أوقف عقار يصرف ريعه في سبيل الله ، أو بنى مسجد ، أو مستشفي لعلاج المرضي ، أو معهدا لتعليم العلم ، أو دار لتحفيظ القرآن الكريم ، أو ملجأ لرعاية الأيتام ، أو مبرة لنفع المواطنين ، كل ذلك يجرى عليهم الثواب ، بمقدار جريان الخير على الناس ، وانتفاعهم بما عملوه لوجه الله عز وجل ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علما نشره ، أو ولدا صالح تركه ، أو مصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو نهرا أكراه ، أو صدقة أخرجها من ماله ، في صحته وحياته ، يلحقه بعد موته ) .

س ـ رجل يتاجر في الدقيق ، ويشترى منه كميات كبيرة ثم يحتكره ، مع حاجة الناس إليه ، ويبيعه بأضعاف ثمنه ، وقد جمع من ذلك أموالا طائلة ، فما رأى الدين في الاحتكار ، وهل هو مقصور على السلع الغذائية فقط ، أو فيها وفي غيرها ، من كل ما يحتاج الناس إليه ؟ وما هي الحكمة في ذلك ؟ ..

ج ـ من الناس من يحملهم الطمع في الربح الكثير، إلى احتكار السلع والأقوات وتخزينها حتى يرتفع ثمنها ، فاحتكار الطعام هو جمعه وحبسه ، يتربص به الغلاء ثم يباع عند اشتداد الحاجة إليه ، والحكرة أن يشتري الطعام في بلده ويحبسه عن البيع ، وللناس حاجة إليه ، فهذا هو الاحتكار ، الذي نهي الشرع عنه ، وأما إذا دخل له الطعام من ضيعة أو جلبه من بلد أخر فانه لا يكون احتكار ، ولكن لو كان للناس إليه حاجة ، فالأفضل أن يبيعه ، وفي امتناعه عن ذلك ، يكون مسيئا لأنانيته ، وقلة شفقته على عباد الله ، وفى هذه الحالة ، ينبغي أن يجبر على بيعه بثمن المثل ، روي مسلم في صحيحه عن معمر بن أبى معمر ، وقيل : ابن عبد الله بن فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من احتكر طعاما فهو خاطىء ) قال النووي الاحتكار المحرم ، هو الاحتكار في الأوقات خاصة ، وهو أن يشترى الطعام في وقت الغلاء ، ولا يبيعه في الحال بل يدخره ، ليغلوا ثمنه ، فأما إذا اشتراه ، أو جاء به من قرية ، وقت الرخص وادخره ، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله ، أو ابتاعه لبيعه في الحال فليس باحتكار ولا تحريم فيه .
ويقال : الاحتكار كما يكون في الطعام ، يكون في الشراب والدواء والكساء وغيرها من كل ما يحتاج إليه الناس في شئون حياتهم ، روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحتكر إلا خاطىء ) والخاطىء هو العاصي الآثم ، وظاهر الحديث ، تحريم الاحتكار فى الطعام وغيره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من اللواء الإسلامي ـ العدد ( 317 ) ـ السنة السابعة ـ الصفحة الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من مجلة اللواء الإسلامى ــ السنة السابعة ــ العدد ( 317) الصفحة 1
» من دار الإفتاء ـ اللواء الإسلامي ـ العدد رقم ( 317 ) السنة السادبعة
» س ، ج - عن رمضان - من اللواء الإسلامى - العدد ( 326 ) السنة السابعة -3-
»  س ، ج - عن رمضان - اللواء الإسلامى - العدد ( 326 ) رقم - 2 -
» س ، ج : عن رمضان اللواء الإسلامى العدد رقم ( 680 ) ــ 4 ــ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منبر الابداع :: روضة الايمان :: انت تسأل والاسلام يجيب-
انتقل الى: