من اللواء الإسلامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنة السابعة العدد ( 317 ) الصفحة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عن الأسئلة ..
الشيخ / عبد المنصف محمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ـ توفى رجل عن زوجة لم يدخل بها ، وأخ لأم ، وبنات عم شقيق ، وبنت عم لأب ، فمن يرث ومن لا يرث ، وما نصيب كل منهم ؟
ج ـ للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) النساء ــ 12 ــ وللأخ لأم السدس فرضا والباقي ردا ، ولا شيء لبنت العم الشقيق ، وكذا بنت العم لأب ، لأنهما من ذوى الأرحام .
س ـ لي بنت عم رضعت أنا من أمها مع أخيها الأكبر والأخ الأصغر رضع معي من أمي ـ هل يجوز لي الزواج منها ؟
ج ـ لا يجوز لك شرعا أن تتزوج من بنت عمك التي رضعت من أمها مع أخيها الأكبر لأنك بهذه الرضاعة صرت أخا لها ، والله تعالى يقول في أية المحرمات من النساء : ( وأخواتكم من الرضاعة ) النساء ـ 23 ـ
وروى مسلم في صحيحه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) .
س ـ رجل أقسم بالطلاق على ألا يبيت ابنه بالمنزل وبعد ذلك بات الابن بالمنزل ـ فما حكم الدين ؟
ج ـ هذا القسم : يعتبر طلاقا معلقا ، والطلاق المعلق ـ إن يقصد به ، وقوع الطلاق عند الحلف فإنه يقع طلقة واحدة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث ، وأما إن قصد به التهديد أو الحمل على فعل شيء ما أو تركه ، مع عدم نية وقوع الطلاق : فإنه لا يقع وتلزمه كفارة يمين .
س ـ توفى رجل عن ولد وبنت وزوجة أب ليس لها أولاد فما نصيب كل منهم ؟
ج ـ للزوجة الثمن ، لوجود الفرع الوارث ، لقوله تعالى : ( فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) النساء ـ 12 ـ
والباقي للولد والبنت تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
س ـ توفيت سيدة عن أولاد أخ متوفى وأولاد أخت متوفاة قبلها ، فكيف يوزع الميراث ؟
ج ـ التركة كلها لأولاد الأخ الذكور فقط ، ولا شيء لأولاد الأخت لأنهم من ذوى الأرحام ، والله أعلم .
س ـ ما حكم الإسلام في شهادات استثمار البنك الأهلي بمجموعاتها الثلاث ؟
ج ـ يباح شرعا أخذ جوائز شهادات الاستثمار ذات الفئة ( ج ) لأن لصاحب هذه الشهادات الحق في أن يسترد قيمتها متى أراد ، وفى أي وقت شاء ، بلا زيادة أو نقصان ، فلا توجد شبهة ربا ، وللترغيب في شرائها تجري عمليات السحب عليها بين وقت وأخر ، وتوزع الجوائز على الفائزين فهي منحة من الدولة ، ولا حرج في ذلك ، لأن قيمة هذه الشهادات تستثمر وتدر أرباحا طائلة ، تنفق في المصالح العامة ، أما الشهادات ذات العائد الجاري من الفئة ( أ ) والفئة ( ب ) فهي من الربا المحرم .
س ـ ما هي الحسنة التي تلحق الإنسان بعد وفاته ؟
ج ـ من المعلوم من الدين بالضرورة : أن الإنسان إذا مات ، انقطع عمله لأنه لا يعمل إلا إذا كان حيا ، وإذا انقطع عمله ، انقطع ثوابه وأجره ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم : استثنى من انقطاع الثواب ، بسبب الموت عدة ، أمور تجعل الثواب والأجر غير منقطع عن صاحبها ، بل يجري عليه ثوابها بعد وفاته ما دامت موجودة ، روي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات أبن أدم انقطع عمله ، إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له ) والصدقة الجارية التي يجري ثوابها ويتجدد ، وأنواعها كثيرة ، ومظاهرها متعددة ، كمن أوقف عقار يصرف ريعه في سبيل الله ، أو بنى مسجد ، أو مستشفي لعلاج المرضي ، أو معهدا لتعليم العلم ، أو دار لتحفيظ القرآن الكريم ، أو ملجأ لرعاية الأيتام ، أو مبرة لنفع المواطنين ، كل ذلك يجرى عليهم الثواب ، بمقدار جريان الخير على الناس ، وانتفاعهم بما عملوه لوجه الله عز وجل ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علما نشره ، أو ولدا صالح تركه ، أو مصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو نهرا أكراه ، أو صدقة أخرجها من ماله ، في صحته وحياته ، يلحقه بعد موته ) .
س ـ رجل يتاجر في الدقيق ، ويشترى منه كميات كبيرة ثم يحتكره ، مع حاجة الناس إليه ، ويبيعه بأضعاف ثمنه ، وقد جمع من ذلك أموالا طائلة ، فما رأى الدين في الاحتكار ، وهل هو مقصور على السلع الغذائية فقط ، أو فيها وفي غيرها ، من كل ما يحتاج الناس إليه ؟ وما هي الحكمة في ذلك ؟ ..
ج ـ من الناس من يحملهم الطمع في الربح الكثير، إلى احتكار السلع والأقوات وتخزينها حتى يرتفع ثمنها ، فاحتكار الطعام هو جمعه وحبسه ، يتربص به الغلاء ثم يباع عند اشتداد الحاجة إليه ، والحكرة أن يشتري الطعام في بلده ويحبسه عن البيع ، وللناس حاجة إليه ، فهذا هو الاحتكار ، الذي نهي الشرع عنه ، وأما إذا دخل له الطعام من ضيعة أو جلبه من بلد أخر فانه لا يكون احتكار ، ولكن لو كان للناس إليه حاجة ، فالأفضل أن يبيعه ، وفي امتناعه عن ذلك ، يكون مسيئا لأنانيته ، وقلة شفقته على عباد الله ، وفى هذه الحالة ، ينبغي أن يجبر على بيعه بثمن المثل ، روي مسلم في صحيحه عن معمر بن أبى معمر ، وقيل : ابن عبد الله بن فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من احتكر طعاما فهو خاطىء ) قال النووي الاحتكار المحرم ، هو الاحتكار في الأوقات خاصة ، وهو أن يشترى الطعام في وقت الغلاء ، ولا يبيعه في الحال بل يدخره ، ليغلوا ثمنه ، فأما إذا اشتراه ، أو جاء به من قرية ، وقت الرخص وادخره ، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله ، أو ابتاعه لبيعه في الحال فليس باحتكار ولا تحريم فيه .
ويقال : الاحتكار كما يكون في الطعام ، يكون في الشراب والدواء والكساء وغيرها من كل ما يحتاج إليه الناس في شئون حياتهم ، روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحتكر إلا خاطىء ) والخاطىء هو العاصي الآثم ، وظاهر الحديث ، تحريم الاحتكار فى الطعام وغيره .