[color=red]من مجلة اللواء الإسلامي
السنة السابعة ... العدد ( 317 ) الصفحة ــ 1 ــ
أجاب عن الأسئلة
الشيخ / عبد المنصف محمود [/color]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[size=24]س ـ توفيت امرأة عن ابنين وبنتين وأولاد ابن توفى قبلها أربعة ذكور . وثلاث إناث . وحمل لم يولد بعد . وأبن بنت توفيت قبلها فما نصيب كل منهم ؟
ج ـ لأولاد الابن المتوفى قبلها ـ وأبن البنت المتوفاة قبلها وصية واجبة في تركتها بحيث يأخذون ما كان يأخذ الأصل لو كان موجودا قبل الوفاة ، بشرط ألا يزيد مجموع ذلك عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946 فتقسم التركة إلى 27 سهما للوصية الواجبة منها ، تسعة أسهم ، لأولاد الابن بما فيهم الحمل ( الجنين ) ستة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويوقف نصب الحمل ( ذكر ) ( فإن ولدت أنثى أعيد التقسيم بينهم ) ولأبن البنت ثلاثة أسهم والباقي بعد الوصية وقدره ثمانية عشرة سهما يوزع بطريق التعصب بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الاثنين .
س ـ يقول الله تعالى في أول سورة الرحمن ( الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ) صدق الله العظيم .
ــ كيف يكون تعليم القرآن قبل خلق الإنسان ؟
ج ـ لما كانت سورة ( الرحمن ) لتعدد نعم الله تبارك وتعالى : التي أنعم بها على عباده : قدم النعمة التي هي أجلها قدراً وأكثرها نفعاً ، وأتمها فائدة ، وأعظمها عائداً وهى نعمة : تعلم القرآن الكريم التي هي مصدر الدين ، وأساس الهداية ، ومنبع النور ، ثم امتن بعد هذه النعمة : بنعمة خلق الإنسان ، وليعلم أنه إنما خلقه للعبادة والدين ، ليفوز بسعادة الدارين .
س ـ هل دبلة الخطبة إذا كانت من الذهب : يجوز للخاطب لبسها أم لا ؟ .
ج ـ يحرم على الذكور : التحلي بالذهب ، ومن ذلك دبلة الخطبة ، لما رواه النسائي عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه : عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب ، وحرمه على ذكورها ) ويمكن الاستعاضة عنها بدبلة من فضة .
س ـ ما هو الفرق بين كل من : اليمين الغموس ، والمنعقدة ، واللغو ؟ وما هي الحكمة في تسميتها بهذه الأسماء ؟
ج ـ اليمين : هي الحلف بالله ، أو باسم من أسمائه ، أو بصفة من صفاته لأن المقصود بالحلف تعظيم المحلوف به ، ولا يستحق التعظيم إلا بالله عز وجل ، ومعنى اليمين ، تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسمه تعالى ، أو هو عقد يقوى به الحلف عزمه على فعل شيء أو تركه ، وتنقسم الأيمان إلى ثلاثة أقسام :
( 1 ) يمين غموس وهى الحلف على ماض أو حال يتعمد الكذب فيه ، وهى اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق ، أو التي يقصد بها الغش والخيانة ، وهي من أكبر الكبائر !! وإنما سمية بهذه التسمية ، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم .
( 2 ) يمين منعقدة : وهى الحلف على فعل شيء أو تركه وسميت بهذه التسمية ، لتصميم الحالف وعزمه على أمر يفعله مستقبلاً أو لا يفعله فهي يمين متعمدة مقصودة ، انعقدت عليها النية ، قال الله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدة أيمانكم ) المائدة ـ 89 ـ
( 3 ) يمين لغو : وهى الحلف من غير قصد ، وهو ما يجرى على ألسنة بعض الناس من قولهم : لا والله ، بلى والله ، كلا والله ، أو هو ما يجرى على ألسنة بعضهم كأن يقول : والله لتأكلن ، أو لتشربن ، أو لتحضرن ، ونحو ذلك لا يريد به يميناً .
وذهب مالك والأحناف والأوزاعى والليث إلى أن اليمين اللغو هي أن يحلف الإنسان على شيء يظن صدقه ثم يظهر له خلاف ذلك فهو من باب الخطأ ، قال تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ) البقرة ـ 225 ـ
س ـ توجد مقبرة مضي عليها أكثر من سبعين عاما وهى مهجورة لم يدفن فيها
أحد ، فهل يجوز إخلاءها بإخراج ما فيها من عظام ، وبناء مسجد عليها أم لا ؟
ج ـ ذهب بعض الفقهاء ، إلى القول : بأن المقبرة ، إذا درست ، وبلى ما فيها من موتي ، جاز نبشها والبناء عليها ، إذا كانت المصلحة العامة تقتضى ذلك ، خلافا للمالكية ، وذهب جمهور الفقهاء : إلى أنه يكره ، أن يبني على المقبرة بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد ، وهذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ، ولا موقوفة ، والمسبلة : هي التي أعتاد الناس الدفن فيها ، ولم يسبق لأحد ملكها ، والموقوفة : هي ما وقفها مالك بصيغة الوقف كقرافة مصر التي وقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أما المسبلة الموقوفة فيحرم عليها البناء مطلقا ، خلافا للحنابلة ، فإنهم قالوا : بالكراهة فحسب ، وهذا خلاف ما إذا كانت المقبرة قد درست ، وترك الدفن فيها ، كما جاء هذا في الاستفتاء ، فلا كراهة حينئذ ، وحتى لا يكون هناك انتهاك لحرمة الموتى : أرى أن تنبش المقبرة وأن يخرج ما فيها من رفات وعظام بطريقة سليمة ، دون أن يكون في ذلك استهانة بها ، أو كسر لبعض العظام ، ثم تدرج الجثث الكاملة ، إن وجدت في أكفان وتجمع الرمم والعظام وتوضع في قطع من القماش النظيف الطاهر وبعد ذلك ، يدفن الكل في المقبرة الجديدة أو تدفن في مكان بعيد عن المياه والنجاسة .
س ـ هل يجب أن يكون ثوب ألمرآة ألمحجبة طويلاً جداً بحيث يتدلى على الأرض أثناء سيرها ؟ .. وهل يجوز لها أن تقوم بإزالة الشعر الذي في وجهها إذا كان ظاهراً ولافتاً للنظر ، مما يجعلها مجالا للسخرية من الآخرين أم لا ؟
ج ـ ينبغي أن يكون ثوب المرآة المسلمة سابغاً ساتراً ، بحيث يستر جميع بدنها ، دون أن يشف أو يصف ، ولا يشترط أن يكون من الطول ، بحيث يلامس الأرض عند المشي لما عساه أن يترتب على ذلك من التلوث بالقذارة أحياناً .
ــ ونعم يباح للمرآة المحجبة ، أن تقوم بإزالة الشعر الموجود على وجهها إذا كان ظاهراً ولافتاً للنظر ، أو يعرضها للسخرية من الآخرين ، وحتى لا تكون قريبة الشبه من الرجال ، ولكن تبدوا ، كأحسن ما تكون المرآة أنوثة .
[/size][/size]